القاعدة الحادية والثّمانون بعد الخمسمئة [خيار الرّؤية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه (١). حديث.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة نصّ حديث نبوي كريم: أخرجه الدّارقطني والبيهقي في السّنن جـ ٥ ص ٤٣٩ من حديث أبي هريرة ﵁، وفي سنده عمر بن إبراهيم الكردي، مذكور بالوضع.
وذكر الدّارقطني أنّه تفرّد به. وقال الدّارقطني والبيهقي: المعروف أو هذا من قول ابن سيرين. وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النّبيّ ﷺ أخرجها ابن أبي شيبة والدّارقطني والبيهقي، والرّاوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وقد علّق الشّافعي ﵀ القول به على ثبوته. ونقل النّووي اتّفاق الحفّاظ على تضعيفه. وطريق مكحول المرسلة - على ضعفها أمثل من الموصولة (٢).
كما أخرج الطّحاوي والبيهقي من طريق علقة بن وقاص: أنّ