Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 937

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والثمانون بعد الخمسمئة [اعتبار الأمر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد الخمسمئة [اعتبار الأمر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من اعتبر أمره في شيء، يعتبر إطلاق أمره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأمر: هو طلب الفعل جزماً، وهو يقابل النّهي. والأمر المقطوع به يفيد وجوب فعل المأمور، وترتّب الثّواب على فعله، واستحقاق العقاب على تركه.

فمن اعتدّ واعتبر أمره في شيء ما، يجب اعتبار أمره عند إطلاقه عن القيود، ولا ينتظر تقييده لتنفيذه، بل يجب تنفيذه على إطلاقه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أمر الله ﷿ بالصّلاة في أكثر من موضع في كتابه، فيجب طاعة أمره بإقامتها كما أمر وكما بيّن رسول الله ﷺ بفعله وقوله.

ومنها: أمر الله ﷿ بالزّكاة كما أمر بالصّلاة فيجب طاعة أمره بأدائها كما أمر وكما بيَّن رسول الله ﷺ بفعله وقوله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 937 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.