Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 939

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والثمانون بعد الخمسمئة [عتق ما لا يملك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

عليه وسلّم قال: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك" (١).

ومنها: إذا باع إنسان سلعة لم يملكها - فهذا عقد باطل أو موقوف إن كان المالك معروفاً - ثم بعد ذلك ملكها، فلا يصحّ العقد فيها، ويجب عليه استئناف العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد تلك السلعة. ولأنّ الرّسول ﷺ: "نهى عن بيع ما ليس عند البائع" (٢).

ومنها: إذا طلّق رجل امرأة لم يتزوّجها أو قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، ثم تزوّجها لم يقع طلاقه السّابق عليها. لحديث عمرو بن شعيب السّابق وفيه: "لا طلاق له فيما لا يملك".

وعن المسور بن مخرمة ﵁ أنّ النّبيّ ﷺ قال: "لا طلاق قبل النّكاح، ولا عتق قبل ملك" رواه ابن ماجة حديث ٢٠٤٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 939 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.