Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 961

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والتسعون بعد الخمسمئة [التصرف في مال الغير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وامّا إن كان تعلّق الحقّ بهذه العين لمجرّد استيفائه منها - كالرّهن مثلاً - فإن التّصرّف يصحّ على ظاهر مذهب الحنابلة، ويقابله الوجه الآخر أنّه لا يصحّ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تصرّف الرّاهن في المرهون ببيع أو غيره بما لا سراية له، لا يصحّ هذا البيع ولا ينفذ؛ لأنّ المرتهن أخذه بحقّه في الرّهن من التّوثيق والحبس وقبضه وحكم له به.

ومنها: الشّفيع إذا طالب بالشّفعة فلا يصحّ تصرّف المشتري بعد طلب الشّفيع؛ لأنّ حقّ الشّفيع قد تقرّر وثبت.

ومنها: وجد مضطر وعند آخر طعام فاضل عن حاجته فبادر وباعه أو رهنه، فهل يصحّ؟ والأظهر أنّه لا يصحّ البيع بعد طلب المضطر؛ لوجوب دفع الطّعام إلى المضطر مع علمه باضطراره.

ومنها: إذا باع النّصاب بعد الحول فإنّه يصحّ؛ لأنّ الزّكاة تعلّقت بذمّة المكلّف، لا بعين ماله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 961 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.