Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 966

  1. حرف الميم
  2. القاعدة المتممة للستمئة [تعلق الحق بالمال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بادر الغالّ - أي السّارق من الغنيمة قبل القسمة - فباع رحله - أي متاعه - قبل إحراقه؛ لأنّ من عقوبة الغالّ إحراق رحله - كما ورد في الخبر (١)، فحينما باع رحله أصبح ملك غيره، فلا يجوز إحراقه والبيع صحيح على وجه. والوجه الثّاني: ينفسخ البيع ويحرق؛ لأنّ حق التّحريق أسبق، وقد تعلّق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السّابقة على البيع.

ومنها: إذا باع المشتري الشّقص المشفوع قبل طلب الشّفيع. فيه وجهان: أنّ البيع باطل؛ لأنّه ملك غير تام. والثّاني: أنّ البيع صحيح - وهو الوجه المشهور -؛ لأنّ الشّفيع يمكنه أن يطلب الشّفعة من المشتري الثّاني ولا يسقط حقّه.

ومنها: إذا أُمِر الذِّميُّ بهدم بنائه العالي، فبادر وباعه من مسلم. صحّ وسقط الهدم لزوال علّته.

ومنها: لو مال جداره إلى ملك جاره، فطولب بهدمه، فباع داره. صحّ البيع، وهل يسقط الضّمان عنه بالسّقوط بعد ذلك؟ خلاف، والصّحيح أنّه يسقط؛ لأنّ الوقوع حصل في غير ملكه.

ومنها: إذا باع نصابه بعد الحول - ولم يكن قد أخرج الزّكاة - فإنّ البيع صحيح، وتبقى الزّكاة الواجبة متعلّقة في ذمّته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 966 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.