Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 968

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية بعد الستمئة [الإقلاع عن الفعل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: من كان في أرض أو دار مغتصبة، أو كان لابساً ثوباً مغتصباً أو ثوب حرير، ثمّ مشى في الأرض أو الدّار للخروج منها وترك الاغتصاب، فهل يعتبر في مشيه هذا مغتصباً؛ خلاف.

وكذلك إذا أخذ في نزع الثّوب الحرير وخلعه، أو الثّوب المغتصب، فهل يعتبر فعله هذا داخلاً في إثم لبس الحرير والاغتصاب. خلاف والأصحّ لا؛ لأنّ الأعمال بالنّيّات وهو نوى الخروج من الإثم لا الدّخول فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 968 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.