Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 970

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية بعد الستمئة [الصريح والكناية - الظاهر والمحتمل]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

معناه الذي يدلّ عليه لغة واصطلاحاً. وأمّا إذا كان اللفظ كناية يحتمل معنيين أو أكثر أو كان مشتركاً فلا بدّ من ثبوت أحكامه إلى نيّة المتكلّم وقصده منه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قال: بعت أو اشتريت، فهذا لفظ يدلّ على معناه مطابقة فلا يحتاج إلى نيّة.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، فهي تحرم عليه بمجرّد تلفّظه ولا يفتقر إلى النّيَّة, لأنّ هذا اللفظ صريح في حلّ عقدة الزّوجية شرعاً.

ومنها: إذا قال لعبده: لا يد لي عليك، أو اذهب حيث شئت، فهذا كلام محتمل لا بدّ من النّيَّة معه إذا أراد تحريره أو عتقه.

ومنها: إذا قال لزوجته: اذهبي لأهلك، أو اخرجي من البيت، فالكلام محتمل ولا يحمل على إرادة الطّلاق المحرّم إلا بالنّيَّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 970 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.