Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 990

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة عشرة بعد الستمئة [قول المدعى عليه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة عشرة بعد السّتمئة [قول المدّعى عليه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مَن جُعِل القول قوله فيما كان هو خصماً فيه - والشّيء ممّا يصحّ بذله - كان القول قوله مع يمينه (١).

وفي لفظ: كلّ من قبل قوله فعليه اليمين (١). وينظر القاعدة ٢٤٢ من قواعد حرف الكاف.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يكون القول قول من هو متمسّك بالأصل أو الظّاهر مع يمينه - كما سبق بيانه - فمن كان القول قوله في الخصومة كان ذلك مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدّعوى، لكن ذلك مشروط بأن يكون المحلوف عليه ممّا يصحّ بذله - أي إعطاؤه والتّنازل عنه - ليخرج بذلك ما لا يصحّ بذله، كالنّكاح وأشباهه في أمور لا يحلف عليها.

وكون المحلوف عليه ممّا يصحّ بذله لاحتمال أن ينكل المدّعى عليه عن اليمين فيقضى عليه بالنّكول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القول قول الأب أنّه أنفق على ولده الصّغير مع يمينه.

ومنها: إذا ادّعى عليه دعوى مال فأنكر، ولم يأت المدّعي

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 990 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.