Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 993

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة عشرة بعد الستمئة [الجاني المطالب]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الخامسة عشرة بعد السّتمئة [الجاني المطالَب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

مَن جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره (١)، إلا في صورتين.

وفي لفظ سيأتي: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها، إلا في فرعين (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجناية: مِن جنى يجني، إذا أذنب ذنباً يؤخذ به. المصباح مادة (جنيت) والقاموس الفقهي (جنى).

فمفاد القاعدة: أن من أذنب ذنباً أو أجرم جريمة في حقّ غيره فإنّما عقوبة ذلك الذّنب عليه لا على غيره. إلا في مسألتين أو في صورتين استثناءً. وينظر القاعدة ١٩٥ من قواعد حرف الكاف.

وأدلّة هذه القاعدة من القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 993 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.