Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1002

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة عشرة بعد الستمئة [الدال وتضمينه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وممّا يمكن أن يقاس على ذلك: مَن باع عنباً أو تمراً أو عصيراً على من يجعله خمراً. فعند أبي حنيفة ﵀ إن ذلك جائز، وكره ذلك آخرون، ولا إثم على البائع.

ومنها: إذا دلّ إنساناً على آخر ليقتله فقتله. فلا ضمان ولا قصاص على الدّال، ولكن عليه وِزْرُ الدّلالة على الشّرّ وهو آثم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1002 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.