Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1022

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية والثلاثون بعد الستمئة [المقضي عليه - المقضي له]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القاعدتان الثّانية والثّالثة والثّلاثون بعد السّتمئة [صحّة التّصرّف والتّوكيل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من صحّ تصرّفه في شيء تدخله النّيابة صحّت وكالته فيه (١).

وفي لفظ: من صحّت منه مباشرة الشّيء صحّ توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، وما لا فلا؟ (٢).

وفي لفظ: من لا يجوز تصرّفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (٣). وتأتي قريباً.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

التّصرّفات منها ما تدخله النّيابة - أي يصحّ أن ينيب الشّخص عنه من يقوم بذلك التّصرف، ومنها ما لا تدخله النّيابة فلا يصحّ التّوكيل فيه كالصّلاة والصّوم وقراءة القرآن.

فمن صحّ تصرّفه في شيء ممّا يجوز دخول النّيابة فيه - كالبيع والشّراء والنّكاح وتفرقة زكاة وذبح أضحية - ويمكنه مباشرته بنفسه،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1022 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.