Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1050

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والأربعون بعد الستمئة [مقبول الرواية والشهادة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة التّاسعة والأربعون بعد السّتمئة [مقبول الرّواية والشّهادة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مَن قُبِلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفى بإطلاقه القول في ذلك أو يكلّف بيان السّبب (١)؟ يختلف الأمر باختلاف الصّور.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من تقبل روايته - أي في نقل الأحاديث والأخبار - أو تقبل شهادته في شيء أو على شيء أمام القاضي - ولا يكون كذلك إلا وهو عدل مقبول - فإذا روى أو شهد في شيء ما وأطلق القول فهل يكتفي بذلك، أو لا بدّ من بيان السّبب؟

قالوا: إذا كان الشّيء لا تشتبه طرقه، ولا يختلف فيه المجتهدون فلا يكلّف بيان السّبب. لكن فيما اشتبهت طرقه، واختلف المجتهدون فيه ففي تكليفه بيان السّبب خلاف، هل يكلّف طلباً للاحتياط ودرءاً للاحتمال، أو لا يكلّف إذا كان جاهلاً حيث لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك - والكلام في العالم مقبول الرّواية والشّهادة لا الجاهل - وإذا كان عالماً فهو يدري أين يضع قوله.

أو يكلّف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إيّاه ريبة؟ خلاف باختلاف

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1050 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.