Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1053

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخمسون بعد الستمئة [القول في الأصل والصفة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

أمّا إذا كان القماش للخيّاط فالقول قوله مع اليمين.

ومنها: إذا قال: بعتك هذه النّخلة بعد التّأبير - أي التّلقيح - فالثّمرة لي.

وقال: المشتري بل بعتني قبل التّأبير. فالقول قول البائع. لأنّه مالك الأصل.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

غاب الزّوج سنة، ثم ادّعى أنّه طلَّق بائناً في صدر مدّة الغيبة - أي في أوّل سنة غيابه - فكذّبته الزّوجة وطالبت بالنّفقة. قالوا: القول قولها في حقّها. والقول قوله في أصل الطّلاق.

ومنها: الأصحّ أنّ القول قول مدّعي صحّة البيع دون فساده، مع أنّهما لو اختلفا في أصل البيع فالقول قول البائع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1053 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.