Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1055

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الحادية والثانية والخمسون بعد الستمئة [المماثلة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

بالرّصاص قُتِل به.

رابعاً: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

لا تقطع اليد الشّلاء بالصّحيحة ولا الصّحيحة بالشّلاء؛ لأنّ شرط قطع اليد أن تكون نصفاً من صاحبها وليست الشّلاء كذلك. مع أنّ صاحب اليد الصّحيحة يقتل بصاحب اليد الشّلاء والعكس.

ومنها: إذا جنى المكاتب على عبده في الطّرف فله القصاص منه، مع أنّه لا يقتل به على الأصحّ.

ومنها: من قتل غيره بمحرّم كإيجار الخمر حتى قتله، أو لاط به حتى قتله لا يقتل بالمثل وإنّما يقتل بالسّيف.

وممّا اختلف فيه: هل إذا قتله بالسّمّ يقتل به أو بالسّيف؟

ومنها: إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق، فهل يتعيّن السّيف أو يقتل بمثل ما فعل؟ ورجّح بعضهم الثّاني.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1055 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.