يستطع الإطعام أو الكسوة، فصام ثلاثة أيّام، ثم قدر على أحد الثّلاثة السّابقة، فليس له أن يفعل أحدها عن كفّارته؛ لأنّه كفَّر بالصّيام.
ومنها: القاتل خطأ لم يجد أو لم يستطع إعتاق رقبة، فصام شهرين متتابعين، ثم وجد الرّقبة، فلا يلزمه الإعتاق.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
يستطع الإطعام أو الكسوة، فصام ثلاثة أيّام، ثم قدر على أحد الثّلاثة السّابقة، فليس له أن يفعل أحدها عن كفّارته؛ لأنّه كفَّر بالصّيام.
ومنها: القاتل خطأ لم يجد أو لم يستطع إعتاق رقبة، فصام شهرين متتابعين، ثم وجد الرّقبة، فلا يلزمه الإعتاق.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1057 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4592)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.