رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشّراء، فإنّه لا يرجع إلى البائع.
ومنها: إذا ادّعت الزّوجة الحيض وكذّبها الزّوج، فالقول قولها، أمّا إن اتّفقا على الحيض واختلفا في الانقطاع، فالقول قولها.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشّراء، فإنّه لا يرجع إلى البائع.
ومنها: إذا ادّعت الزّوجة الحيض وكذّبها الزّوج، فالقول قولها، أمّا إن اتّفقا على الحيض واختلفا في الانقطاع، فالقول قولها.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1066 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.