القاعدة الثّانية والسّتّون بعد السّتمئة [الجناية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً مثل هذه القاعدة تحت الرّقم ٦١٥ وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ١٢٧.
ومفادها: أنّ الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأنّ من لم يجنِ لا يطالب بجناية غيره؛ لأنّه لا تزر وازرة وزر أخرى.