Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1081

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة والستون بعد الستمئة [التصرف والإذن]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة الثّامنة والسّتّون بعد السّتمئة [التّصرّف والإذن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من لا يملك التّصرّف لا يملك الإذن فيه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً مثال لهذه القاعدة وبيان. ينظر القاعدة رقم ٦٦٦.

إن ملك الإذن في التّصرّف ينبني على ملك التّصرّف، فكما سبق ذكره أنّ من لا يجوز تصرّفه لا يجوز توكيله، والوكالة هي إذن بالتّصرّف.

فالصّغير والمجنون والمحجور لا يملكون التّصرّف، وبناء على ذلك لا يملكون الإذن فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحرم لا يملك النّكاح - حال إحرامه - فكذلك لا يملك ولا يجوز له أن يوكّل من يزوّجه حال إحرامه.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

المرأة لا تعقد النّكاح لنفسها ولا تملك ذلك، لكن يجوز أن توكّل رجلاً ليزوّجها إذا أذن الولي في ذلك.

ومنها: أن يوكّل رجل امرأة في أن توكّل رجلاً ليزوّج موليته،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1081 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.