Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 464

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين [تخصيص الصفة - مفهوم المخالفة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين [تخصيص الصفة - مفهوم المخالفة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه (١) ". [أصولية فقهية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة أصولية تختص ببيان حكم ما يسميه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر والصفة، وما يسميه غيرهم "مفهوم المخالفة".

فالقاعدة عند الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم غيره مما لم يذكر أو يوصف بنفس الصفة. وإن ما ذكر أو خصص بصفة فله حكمه المذكور وما عداه فهو مسكوت عنه ولا يحكم عليه بحكم مخالف للمذكور أو موافق له.

وأما عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة رضوان الله عليهم فما خص بذكر أو صفة فما عداه فحكمه بخلافه. ولزيادة التفصيل في هذه المسألة يرجع إلي كتب أصول الفقه عند الحنفية وغيرهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أن نكاح الأمة الكتابية جائز عند الحنفية, لأنها مسكوت عنها. وعندهم غيرهم لا يجوز لقوله تعالى ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢) حيث خص المؤمنات بالذكر فكان من عداهن حكمه خلاف حكمهن.

ومنها: أن المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملاً كانت أو غير

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 464 (SanadKitab #14596, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.