Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1099

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والثمانون بعد الستمئة [ملك المنفعة والعين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد السّتمئة [ملك المنفعة والعين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مَن ملك منفعة عين بعقد، ثم مَلَك العين بسبب آخر، هل ينفسخ العقد الأوّل أم لا (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا استأجر إنسان داراً أو أرضاً بعقد الإجارة فقد ملك منفعتها دون عينها، ثم إنّ هذا المستأجر للعين ملك تلك العين نفسها بعقد آخر كالبيع أو الهبة أو الميراث أو غير ذلك من الأسباب فهل ينفسخ عقد الإجارة الذي ملك بموجبه منفعة العين أو لا ينفسخ؟ خلاف في المسألة، والأصحّ أنّه ينفسخ لأنّه ملك العين وملك منفعتها تبعاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تزوّج أمَةً ثم ملكها بعقد بيع أو هبة أو إرث، فإنّ عقد النّكاح ينفسخ بملك الرّقبة. فقد ملك الرّقبة ومنفعة البضع تبعاً. وهذا أمر متّفق عليه.

ومنها: إذا اشترى المستأجر العين المستأجرة من مؤجّرها، ففي انفساخ الإجارة وجهان أو روايتان عند الحنابلة. الأولى: ينفسخ عقد الإجارة؛ لأنّه ملك الرّقبة فبطل ملك المنفعة المنفصل عن الرّقبة - كما

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1099 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.