Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1109

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة والثمانون بعد الستمئة [الأداء عن الغير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وإن لم يكن معيناً ففي الإجزاء خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

١ - من أمثلة القسم الأوّل:

إذا امتنع عن وفاء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله، ووفاه عنه، صحّ وبرئ منه ولا ضمان.

ومنها: إذا امتنع من أداء الزّكاة فأخذها الإمام منه قهراً، تجزئ عنه ظاهراً وباطناً.

ومنها: ولي الصّبي والمجنون يخرج عنهما الزّكاة ويجزئ، كما يؤدّي عنهما سائر الواجبات الماليّة.

ومنها: إذا أدّى غيره زكاته الواجبة من ماله، أو نذره الواجب في الذّمّة أو كفّارته من ماله بغير إذنه - حيث لا ولاية له عليه - فإنّه يضمن في المشهور. ويجوز نفوذه إذا أجازه المالك كالعقد الموقوف.

ومن أمثلة القسم الثّاني:

المغصوب والودائع إذا أدّاها أجنبي إلى المالك، أجزأت ولا ضمان.

ومنها: إذا اصطاد المحرم صيداً في إحرامه فأرسله غيره من يده فلا ضمان.

ومنها: إذا دفع أجنبي عيناً موصَى بها إلى مستحقّ معيّن لم يضمن ووقعت موقعها، وإن كان الوصيّة لغير معيّن ففي الضّمان وجهان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1109 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.