Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1129

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية بعد السبعمئة [موجب العقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية بعد السّبعمئة [موجَب العقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

موجَب العقد لا يجوز أن يثبت بغير العاقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

موجَب العقد - بفتح الجيم - اسم مفعول وهو الأحكام التي تجب وتنشأ عن العقد. فأحكام العقد لا يجوز أن تثبت إذا لم يوجد عاقل، من أصيل أو وكيل أو فضولي؛ لأنّ العاقد هو الذي يتحمّل مسؤوليّة العقد وما يترتّب عليه من أحكام وواجبات وحقوق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قبض العدل الرّهن من الرّاهن فهل يعتبر قبضه كقبض المرتهن فتترتّب عليه أحكامه؟ عند ابن أبي ليلى ﵀ (٢): لا يتمّ الرّهن بقبض العدل (٣). حتى إذا هلك الرّهن في يده لم يسقط الدّين؛ لأنّ موجَب عقد الرّهن إنّما يكون بثبوت يد الاستيفاء - وهي يد المرتهن - وبوضع الرّهن تحت يد العدل لم يثبت ذلك للمرتهن؛ لأنّه لا يتمكّن من

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1129 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.