Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1133

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة بعد السبعمئة [موجب اللفظ ومحتمله]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة بعد السّبعمئة [موجَب اللفظ ومحتملهُ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

موجَب اللفظ يثبت باللفظ، ولا يفتقر إلى النّيَّة. ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنّيَّة، وما لا يحتمل لا يثبت وإن نوى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة مثيلات: ينظر من قواعد حرف اللام القاعدتان رقم ٢٤، ٣١.

ومفادها: أنّ ما يدلّ عليه اللفظ صراحة فلا يحتاج إلى النّيَّة لإثباته؛ لأنّه دالّ بنفسه ولفظه، باعتبار أنّ كلّ لفظ موضوع للدّلالة على معناه ومقتضاه وما يجب به لغة أو شرعاً أو عرفاً.

لكن إذا كان اللفظ محتملاً في دلالته فإنّه لا يثبت المراد منه إلا بالنّيَّة المميّزة.

وإذا كان اللفظ لا يحتمل فلا يثبت مدلوله ولو نواه اللافظ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لزوجته: أنت طالق. أو مطلّقة. فهذا لفظ يدلّ صراحة على حلّ عقد الزّوجيّة، وتحريم ما حَلَّ بالعقد. ولا يحتاج إلى النّيَّة؛

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1133 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.