القاعدة الخامسة بعد السّبعمئة [موجب النّذر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
موجَب النّذر الوفاء (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مَن نذر نذراً لله ﷿، فإنّ الواجب على النّاذر الوفاء بنذره، ولا يجوز له عدم الوفاء به؛ لأنّ ما يجب بالنّذر هو الوفاء بالمنذور إذا كان طاعة غير مفروضة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا نذر أن يصوم يوماً لله ﷿ أو شهراً، أو عدداً من الأيّام، فيجب عليه الوفاء بنذره؛ لأنّ الله ﷿ قال في محكم كتاب: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (٢) وقال سبحانه مادحاً ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٣).
وفي وجوب الوفاء بالنّذر أحاديث كثيرة. ينظر منتقى الأخبار الأحاديث من ٤٨٩٣ - ٤٩٠٧.