Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1138

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان السادسة والسابعة بعد السبعمئة [الموجب والمسقط]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

زكاة فيها؛ لأنّه إذا تعارض الموجب والمسقط غلب المسقط. وجمهور الفقهاء وعلى خلاف ذلك إذ يوجبون الزّكاة ما دامت الإسامة أكثر العام.

٣ - ومن أمثلة القاعدة الثّالثة:

زكاة الحلي المختلف في وجوبها فَيُستحبّ إخراجها احتياطاً.

ومنها: إذا نوى بمال القنية التّجارة ففي رواية للإمام أحمد ﵀ يخرج زكاتها بمجرّد النّيَّة. وقال بعض الحنابلة هذا على أصحّ الرّوايتين، ولأنّ الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1138 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.