Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1140

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة بعد السبعمئة [انعقاد السبب وابتداؤه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا لحق مرتد - والعياذ بالله تعالى - بدار الحرب، وله امرأة مسلمة وأولاد مسلمون، فإنّ ميراثه - عند الحنفيّة - يستحقّه ورثته المسلمون، ممّنَ كان منهم وارثاً يوم لحاقه بدار الحرب مرتدّاً. وقيل: مَن كان وارثاً يوم ردّته. وقيل: من كان يعتبر وارثاً يوم يقضي القاضي بلحاقه بدار الحرب. والأصحّ الأوّل؛ لأنّ أصل السّبب وهو استحقاق الميراث ينعقد بردّته، ولكن تمامه يكون بلحاقه بدار الحرب. والموجود بعد انعقاد السّبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السّبب.

ومنها: إذا اشترى بقرة وبعد العقد وقبل تسلّمها وقبضها من البائع ولدت فإنّ ولدها للمشتري ويجعل كالموجود في وقت العقد في حكم انقسام الثّمن.

ومنها: إذا مات مكاتب عن مال كثير - قبل أن يؤدّي بدل الكتابة - ثم أسلم ابن له كافر أو عتق ابن له كان عبداً. ثم يؤدّي بدل كتابته، فإنّ ما يفضل عن بدل الكتابة يكون ميراثاً لورثته الذين كانوا من أهل الإرث عند موته، ولا ميراث لمن كان عبداً أو كافراً يومئذ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1140 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.