Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 469

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة بعد الثلاثمئة [تعارض الأدلة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة بعد الثلاثمئة [تعارض الأدلة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى (١) ". [أصولية فقهية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تشير إلى تعارض الدليلين وتبين إحدى طرق الجمع بين المتعارضين. فإذا وجد تعارض بين دليلين وكان في دلالة أحدهما ترك اللفظين في الحقيقة وفي الآخر عمل بأحدهما وإهمال الآخر كان الأول أولى. لأن إعمال اللفظين بجمل أحدهما على الآخر أولى من ترك وإهمال أحدهما. ويكون هذا من باب التوفيق بين الأدلة وهو أولى من ترجيح أحدهما وإهمال الآخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال ﷺ "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة (٢) " مع قوله ﵊ "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (٣) " ففي الحديث الأول ذكر الوقت فيفيد أن الوضوء موقت بالصلاة.

والثاني: ليس فيه ذكر الوقت فيفيد أن المستحاضة تتوضأ لكل فريضة لا لوقت الصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 469 (SanadKitab #14596, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.