Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1146

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية عشرة بعد السبعمئة [موضع الضرورة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّانية عشرة بعد السّبعمئة [موضع الضّرورة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

موضع الضّرورة مستثنى عن موجب الأمر (١). أو من لزوم الطّاعة شرعاً.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى قاعدة (الضّرورات تبيح المحظورات) وقاعدة (المشّقة تجلب التّيسير) وقد سبق مثال لها بلفظ (لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة) ضمن قواعد حرف (لا) تحت الرّقم ٧٤.

ودليل هذه القاعدة: قوله ﷾: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٢) وقوله ﷾: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٣) وغيرها من الآيات.

فإذا أوجب الله ﷿ أو رسوله ﷺ علينا أمراً فإنّما ينفذ الأمر الواجب مع القدرة والاستطاعة، ومع العجز ينتفي

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1146 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.