Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1151

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة بعد السبعمئة [الموهوم، المتحقق]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل القاعدة الأولى ويندرج تحت القاعدة الثانية

يعتبر كالمعلوم المتحقّق ويبنى عليه الحكم.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من التقط لقطة وجاء مَن يدَّعيها، وشهد شاهدان كافران أنّها له - واللقطة في يد كافر - جازت شهادتهما استحساناً؛ لأن شهادتهما له يغلب على الظّنّ صدقها، ولا يؤخّر تسليم اللقطة له لتوهّم طالب آخر مسلم أو كافر.

ومنها: إذا كان الأب عبداً مفقوداً، وله ولد حرّ - لا يحبس له شيء من ميراث ولده الحرّ الميّت؛ لأنّ الرّق الذي يحرم الميراث معلوم. والعتق بعد ذلك موهوم.

ومنها: إذا مات رجل وله أولاد، منهم ولد مرتدّ مفقود، فيقسّم ميراثه بين ورثته المسلمين، ولا يحبس للمفقود شيء؛ لأنّه محروم من الميراث لردّته، وإسلامه بعد الرّدة موهوم.

ومنها: إذا حفر بئراً في الطّريق فتلف فيه مال إنسان، فإنّ الضّمان على الحافر، حيث يصرف جميع ماله إلى صاحب المال التّالف - إن لم يف إلا جميعه - وإن كان من الجائز أن يتلف في البئرِ مال لآخر فيكون شريكاً مع الأوّل. لكن ذلك موهوم.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل القاعدة الأولى ويندرج تحت القاعدة الثّانية:

إذا باع صبرة طعام بصبرة طعام من جنسه بدون كيل لم يجز

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1151 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.