Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1156

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة عشرة بعد السبعمئة [الميسور والمعسور]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".

كما أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص ٣. والنسائي في كتاب مناسك الحجّ جـ ٥ ص ١١١.

ومفاد القاعدة: أنّ ما تيسّر فعله على المكلّف يجب عليه، وما تعسّر يسقط عنه، ولكن لا يسقط ما تيسّر بسبب سقوط ما تعسّر. بل لكل حكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان مقطوع بعض أطراف الوضوء يجب غسل الباقي جزماً.

ومنها: العاري إذا قدر على بعض السّترة في الصّلاة وجب عليه ستر القدر الممكن.

ومنها: القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

واجد بعض الرّقبة في الكفّارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1156 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.