Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1161

  1. حرف النون
  2. القاعدة الأولى [النائب]
  3. ثالثا: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الأولى [النّائب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّائب لا يجوز له التّصرّف إلا على وجه الحظّ والاحتياط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّائب: اسم فاعل من ناب عنه ينوب إذا قام مقام غيره في أداء واجب أو تصرّف ما.

فالنّائب عن غيره في أمر ما مقيد بالتّصرّف بما فيه مصلحة المنوب عنه وحظّه، والعمل بما فيه الاحتياط لمصلحة المنوب عنه عند التباس المصلحة.

ثالثاً: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها:

إذا أطلق ربّ رأس المال للمضارب التّصرّف، فهل له التّصرّف بالبيع نسيئة؟ - أي بالدّين - خلاف. فعند مالك وابن أبي ليلى والشّافعي ﵏ ليس له ذلك؛ لأنّه نائب في البيع، فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح.

خلافاً لأبي حنيفة ﵀، والرّأى الرّاجح عند الحنابلة، وهو الذي رجّحه ابن قدامة ﵀.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1161 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.