Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1170

  1. حرف النون
  2. القاعدتان السابعة والثامنة [النادر، الظاهر]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

بالنّسبة إلى سائر النّاس لم تثبت له أحكام الفرج، فلا ينقض الوضوء مسَّه، ولا يجب بالإيلاج فيه حدّ ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الأحكام، فأشبه سائر البدن.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

الطّين الواقع في الطّرقات إذا أصاب قدم المصلّي أو ثوبه صحّت الصّلاة فيه مع ندرته، وإن كان فيه نجاسة. وعند الشّافعية: يعفى عن قليله دون كثيره (١).

ومنها: ممرّ الدّواب والمشي بالأحذية التي يجلس بها في المراحيض، فالغالب النّجاسة، والنّادر سلامتها من النجاسة، لكن لمّا كنّا لا نرى عين النّجاسة ألغى الشّارع الغالب رحمة بالعباد فيصلّى بها من غير غسل (٢)، ولكن يدلكها في الأرض قبل الصّلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1170 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.