Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1172

  1. حرف النون
  2. القاعدة العاشرة [الناسي والعامد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة العاشرة [النّاسي والعامد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّاسي والعامد في اليمين والطّلاق والعتاق ومحظورات الإحرام سواء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

في الشّرع أمور يستوي في أحكامها النّاسي والمتعمّد، فحكم النّاسي كحكم المتعمّد في ترتّب الحكم الشّرعي عليه، وذلك فيما يتعلّق بالأيمان والطّلاق والعتاق ومحظورات الإحرام. والفرق أنّ النّاسي لا إثم عليه فيما يفعل حال نسيانه بخلاف المتعمّد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف الإنسان يميناً متعمّداً وحنث فيه وجب عليه كفّارة اليمين، وكذلك لو نسي وحلف يميناً على أمر ما لم يفعله، ثمّ تبيّن أنّه قد فعله، فعليه كفّارة يمين أيضاً. كمن سُئل هل لفلان عليك دين فحلف أنّه ليس عليه لفلان ذلك دين، ثمّ تبيّن أنّه عليه دين لذلك الشّخص وقد نسيه وحلف، فهو حانث، وعليه الكفّارة.

ومنها: إذا طلّق امرأته ناسياً أنّها امرأته، وقع طلاقه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1172 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.