Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1183

  1. حرف النون
  2. القاعدة الخامسة عشرة [النذر]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا نذر الهدي - ولم يُسَمِّ شيئاً - فلا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي الشّرعي، ويجب إيصاله للحرم.

٢ - أمثلة ما سلك فيه مسلك الجائز على الأصح:

إذا نذر عتق رقبة فيجزئ عتق كافر ومعيب.

ومنها: إذا نذر أن يصلّي ركعتين، فصلّى أربعاً بتشهّد أو تشهّدين، صحّ وأجزأه.

ومنها: إذا نذر صوم يوم معيّن، فلا يثبت له خواصّ رمضان من الكفّارة بالجماع فيه، ووجوب الإمساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفّارة، بل لو صامه عن قضاء أو كفّارة صحّ، ولو لم يبيّت النّيّة.

٣ - من أمثلة نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة:

لو نذر عيادة مريض أو إفشاء السّلام، أو زيارة القادمين، أو تشميت العاطس، أو تشييع الجنائز، فتلزم بالنّذر، كما تلزم العبادات الجائزة، ولا واجب مثلها حتى تسلك مسلكه.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا نذر قراءة القرآن، فإنّه يجب أن ينوي عند القراءة. مع أنّ قراءة النّفل لا نيَّة لها. وكذلك القراءة المفروضة في الصّلاة لا نيَّة لها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1183 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.