Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1200

  1. حرف النون
  2. القاعدة التاسعة والعشرون [نصب الأبدال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الطّاقة. لكن إذا ترك المسح وهو لا يضرّه، فإنّ عند صاحبي أبي حنيفة لا تجوز طهارته؛ لأنّ المسح بدل عن الأصل وهو الغسل، فلو ترك الغسل لا يجزئه فكذلك المسح.

وأمّا عند أبي حنيفة فإنّ ذلك يجوز له ويجزئه، وحجّته في ذلك أنّنا لو ألزمناه المسح كان بدلاً عن الغسل، وجعل المسح بدلاً عن الأصل ثبت بأخبار الآحاد، وذلك طريق لا يجوز. وقول الصّاحبين أقوى دليلاً، وهو قول الجمهور وقيل: إنّ أبا حنيفة رجع إلى قولهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1200 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.