Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 475

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة [الجهالة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وقال ابن ليلى: إذا عمَّ لم يصح التعليق، وإن خص فالتعليق يصح., لأنه إذا عمَّ كثرت الجهالة وإذا خصَّ قلت الجهالة.

ففي هذا المثال يتضح أن المقصود بالعقد ليس - عقد البيع فقط، بل كل تصرف يمكن أن يتصرف به الإنسان أو كل عبادة يتلفظ بها الإنسان ليبني عليها حكماً شرعياً.

ومنها: إذا قال الرجل: كل عبد اشتريه فهو حر. ثم اشترى عبداً صح تعليقه ووقع العتق عمَّ أو خصّ عند الحنفية.

وأما عند ابن أبي ليلى: إذا عمَّ لا يقع كما لو قال: كل عبد اشتريه فهو حر. ثم اشترى عبداً فلا يقع العتق. وأما إذا قال: كل عبد رومي مثلاً، أو من بلدة كذا فهو حر. ثم اشترى عبداً بالصفة التي ذكرها وقع العتق, لأنه خصَّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 475 (SanadKitab #14596, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.