Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1215

  1. حرف النون
  2. القواعد الثامنة والتاسعة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون [النفقة]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القواعد الثّامنة والتّاسعة والثّلاثون والأربعون والحادية والأربعون [النّفقة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة (١).

وفي لفظ: النّفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء (٢).

وفي لفظ: النّفقة صلة من وجه وعوض من وجه (٣).

وفي لفظ: نفقة القريب إمتاع (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

نفقة القريب. المراد بها النّفقة الواجبة على الشّخص لقريبه.

والقريب: هو مَن تجب له النّفقة من زوجة وابن قاصر أو عاجز وبنت أو أخت غير متزوّجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد.

ومفاد هذه القواعد: أنّ ما يجب من نفقة إنّما هو صلة من المنفق وإمتاع، وليس تمليكاً، والنّفقة في غالب وجوهها تكون عن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1215 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.