Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1217

  1. حرف النون
  2. القواعد الثامنة والتاسعة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون [النفقة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد. وكانت النفقة تمليكا

فإن لم ينفق منه، لا يكون ما أنفقه ديناً على مال المضاربة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد. وكانت النّفقة تمليكاً:

إذا أعف الابن أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.

ومنها: إذا أعطى أباه نفقة فلم ينفقها واستغنى لم يكن له أن يرجع فيها.

ومنها: إذا أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النّافي فإنّها ترجع عليه بما أنفقت في الصّحيح. ولو كانت إمتاعاً لكانت لا ترجع فيها (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1217 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.