Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1227

  1. حرف النون
  2. القاعدة السابعة والأربعون [نفي الوجوب والحرج]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والأربعون [نفي الوجوب والحرج]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

نفي الوجوب فيها لم يقم دليل على وجوبه، أصل في التّشريع (١). وارتفاع الحرج فيما لم يثبت فيه الحظر.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأحكام الشّرعيّة من إيجاب وتحريم وغيرهما لا تثبت في حقّ المكلّفين ما لم يقم دليل عليها.

فمفاد القاعدة: أنّه إذا لم يقم دليل شرعي على وجوب حكم فلا يكون ذلك الحكم واجباً، وإذا لم يثبت الحظر - أي التّحريم - بالدّليل المحرم فلا يكون ذلك الأمر محرّماً أو محظوراً، ولا إثم على فاعله. فإنّ الأحكام الشّرعيّة لا يجوز اعتبارها بدون الدّليل الشّرعي الدّال عليها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادّعى إنسان أنّه يجب علينا ستّ صلوات في اليوم والّليلة. أو أنّ الحجّ يجب علينا كلّ سنة. فيقال له: هات الدّليل على صدق ما تقول، وإذا لم يأت بالدّليل على قوله فيقال له: ما تقوله ليس واجباً؛ لأنّه لم يقم دليل على وجوبه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1227 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.