Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1242

  1. حرف النون
  2. القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون [النقود]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدتان الخامسة والسّادسة والخمسون [النّقود]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّقد لا يتعيّن في المعاوضات (١).

وفي لفظ: النّقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيّن بالتّعيين (٢).

وفي لفظ: النّقود لا تتعيّن في العقود بالتّعييّن (٣).

وفي لفظ مقابل: النّقود تتعيّن بالتّعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد ﵀ إنّها لا تتعين (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كانت النّقود سابقاً الدّنانير والدّراهم من الذّهب والفضّة، والآن هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النّقدي. فهل هذه النّقود تتعيّن في عقود المعاوضات؟

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1242 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.