Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1245

  1. حرف النون
  2. القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون [النكاح والشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

القواعد السّابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون [النّكاح والشّرط]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكاح لا يبطل بالشّروط الفاسدة (١).

وفي لفظ: النّكاح يهدم الشّرط ولا ينهدم به (٢).

وفي لفظ: النّكاح يهدم الشّرط والشّرط يهدم البيع (٣). من قول إبراهيم النّخعي ﵀.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

النّكاح: المراد به عقد الزّواج.

إذا اشترط في عقد النّكاح شرط فاسد لا يُخِلّ بمقتضى وموجَب العقد فإنّ العقد صحيح والشّرط باطل؛ لأنّ عقد النّكاح لا تبطله الشّروط الفاسدة، وإنّما الذي يبطله ما كان شرطاً يضادّ مقصوده، فمع وجود الشّرط الفاسد يصحّ العقد ويبطل الشّرط. لكن البيع بخلاف النّكاح قد يبطله الشّرط الفاسد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تزوّج امرأة على أن يحلّها لزوجها الأوّل واشترط ذلك في

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1245 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.