Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1247

  1. حرف النون
  2. القواعد الستون والحادية والثانية والثالثة والستون [النكاح وأحكامه]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القواعد السّتّون والحادية والثّانية والثّالثة والسّتّون [النّكاح وأحكامه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (١) عند الشّافعي ﵀.

وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (٢).

وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (٣).

وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.

فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي ﵀ والوجه الظّاهر عند أحمد ﵀ أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1247 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.