Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1252

  1. حرف النون
  2. القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والستون [النكرة خصوصها وعمومها]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والسّتّون [النّكرة خصوصها وعمومها]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكرة في موضع الإثبات تخصّ (١).

وفي لفظ: النكرة في موضع النّفي تعمّ، وفي الإثبات تخصّ، لكنّها مطلقة (٢).

وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامّة تعمّ (٣). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وردت النّكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها.

الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات.

الحال الثّانية: أن تقع في موضع النّفي.

الحال الثّالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامّة.

فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النّكرة فيها:

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1252 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.