Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1279

  1. حرف النون
  2. القواعد: السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثمانون [عمل النية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

اللفظ محتملاً لها، أي ان يكون اللفظ له احتمالات وليس نصّاً في المراد منه، وإذا لم يكن اللفظ محتملاً للمنوي فلا أثر للنّيَّة فيه.

فإذا كان اللفظ المنطوق به محتملاً لما نواه عملت نيّته في أحد محتملاته، وذلك أنّه لا عموم لغير الملفوظ، فغير الملفوظ لا تعمل فيه نيَّة التّخصيص.

ويترتّب على هذه القواعد أمور:

أولها: أنّ النّيَّة لا تعمل فيما كان ضدّاً للفظ المنطوق به، أو كان نصّاً في المراد، وليس عامّاً محتملاً للتّخصيص.

ثانيها: أنّ النّيَّة إذا وجدت في الكلام المحتمل كانت صحيحة أمام القضاء.

ثالثها: أنّ النّيَّة إنّما تصحّ في الملفوظ لا فيما لا لفظ له، وذلك إذا أريد بالنّيَّة التّخصيص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا حلف على زوجته وقال: إن أكلت فأنت طالق. ونوى طعاماً دون طعام لا يعتبر قضاءً؛ لأنّه لم يدلّ على نوع الطّعام بلفظ. بخلاف ما لو قال. إن أكلت طعاماً.

ومنها: إذا قال إن خرجت. ونوى السّفر المتنوّع، فهو معتبر.

ومنها: إذا حلف أن لا يتزوّج. ونوى من امرأة روميّة أو عربيّة - مثلاً - فنيّته معتبرة.

ومنها: إذا قال: أنت طالق إن أكلت أو شربت أو لبست.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1279 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.