Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1290

  1. حرف النون
  2. القاعدة الرابعة والتسعون [نية التخصيص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وكان الوصي قد فعل ذلك - فعند جمهور الحنفيّة أنّ للوصي أن يحلف وينوي غير ما استحلف عليه؛ لأنّه كان مظلوماً. (واليمين على نيَّة الحالف إن كان مظلوماً). وعند الخصاف يحلف وينوي أنّه ما فعل شيئاً من ذلك. في وقت غير الوقت الذي فعل فيه، أو في مكان كذا لغير المكان الذي فعل فيه، أو مع إنسان غير الذي عامله. وذلك لأنّ الحنفيّة يرون أنّه لا يجوز للقاضي أن يسأل الوصي عمّا وصله إليه من تركة الميّت وعمّا فعل فيها؛ لأنّ الوصي أمين، (والقول في المحتمل قول الأمين)، وهو متبرّع في قبول الوصاية، فاستحلافه يكون ظلماً له.

ومنها: إذا حلف لا يساكن فلاناً - وهو ينوي مساكنته في بيت - فيعمل بنيّته، وإن لم يكن المكان من لفظه، ولكن بمقتضى الكلام أنّ المساكنة لا تكون إلا في مكان، ولذلك صحّ نيَّة التّخصيص فيه.

ومنها: إذا حلف لا يخرج ونوى السّفر صحّت نيّته كذلك.

ومنها: إذا أقرّ بنسب غلام صغير، فجاءت أمّ الصّغير بعد موته تطلب ميراث الزّوجات فإنّها تستحقّ ذلك؛ لأنّ إقراره بالنّسب يقتضي الفراش بين المقرّ وبين أمّ الصّغير، فجعل الثّابت بمقتضى الكلام كالثّابت بالنّصّ.

وهي تستحقّ الميراث إذا لم تقم بيِّنة على أنّه طلّقها قبل موته وانقضت عدّتها. ولم يكن الطّلاق طلاق الفارّ. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1290 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.