Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1304

  1. حرف النون
  2. القاعدة الثالثة بعد المئة [النية بدون لفظ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة بعد المئة [النّيّة بدون لفظ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّيّة متى تجرّدت عن لفظ يدلّ عليها كانت باطلة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بيان صريح لما سبق من قواعد، وهو أنّ النّيَّة لا تعمل إلا مع لفظ يدلّ عليها. فإذا لم يوجد لفظ يدلّ عليها كانت باطلة غير معتبرة.

وقد سبق في قاعدة قريبة: (أنّ النّيّة تعمل بالمقتضى، وإن كان لا يدل عليها لفظ) فكأن ذلك استثناء من القاعدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الرّجل لامرأته: لا حاجة لي فيك. وأراد الطّلاق. لم تطلق - عند الحنفيّة - وحجّتهم في ذلك: أنّ قوله: لا حاجة لي فيك. بمنزلة قوله: لا أشتهيك، ولا أريدك، ولا أهواك، ولا أحبّك. وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يدلّ على الطّلاق.

وعند ابن أبي ليلى تطلق ثلاثاً؛ لأنّ نفي حاجته يَدلّ على الطّلاق، وحقيقة ذلك إذا صارت محرّمة عليه، وأمّا ما دامت محلّلة في

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1304 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.