Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 3

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الأولى [الهبة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الأولى [الهبة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثّلث (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الهبة: العطيّة. وهي في اللغة: إيصال النّفع إلى الغير (٢).

وهي عبارة عن عقد مجاني دون مقابل. وهي نوع من البر، كالهديّة وصدقة التّطوّع. يجمعها أنّها: تمليك عين بلا عوض (٣).

الوصيّة: من أوصى يوصي إيصاءً ووصيّة. والإيصاء لغة: طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته.

والوصيّة شرعاً: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التّبرّع، سواء كان ذلك في الأعيان أم في المنافع (٤).

ومفاد القاعدة: إنّ من وهب شيئاً من ماله وهو في مرض الموت فيعتبر ذلك وصيّة، فلا تنفذ إلا في حدود ثلث ماله؛ لأنّ الشّرع أعطى للإنسان أن يوصي في حدود ثلث ماله، والدّليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ حينما أراد أن يوصي - وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 3 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.