Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 11

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الخامسة [أصل الأشياء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة [أصل الأشياء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة فقهيّة أصوليّة ذكرها الأصوليّون تحت عنوان: (حكم الأشياء قبل البعثة). وذكرها الفقهاء تحت هذا العنوان، وتحت قولهم: (الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو الوقف). وقد شرحت هذه القاعدة مع الاستدلال لكلّ قول في كتابنا الوجيز ص ١٩١ فما بعدها. فلتنظر هناك. وتنظر ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٤١.

والقاعدة المشهورة أنّ (الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لو وجد حيوان لم ينصّ الشّارع فيه على تحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله، ولا نهي عن قتله، ولا نصّ على نجاسته، ولا هو في معنى المنصوص عليه بتحريم أو تنجيس، ولا خالطته نجاسة، ولم تجر

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 11 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.