Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 14

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة السابعة [التوكيل - التصرف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة [التّوكيل - التّصرّف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل الاعتبار بحال التّوكيل، أو بحال إنشاء التّصرّف (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّوكيل: تفويض غيره أن يقوم عنه بعمل ما. يقال: وكَّله توكيلاً. أي فوَّضه تفويضاً.

فإذا وكّل شخص آخر بعمل ما، ولم يقم الوكيل بالعمل إلا بعد تغيِّر حال في الموكّل تغيُّراً يكون فيه غير صالح للتّصرّف، فهل الاعتداد والاعتبار بحال التّوكيل - حينما كان الموكِّل صحيحاً قادراً على التّصرّف بنفسه لو أراد - أو يكون الاعتداد والاعتبار بحال وجود التّصرّف من الوكيل فعلاً. خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

وكّل رجل آخر في أن يقبل له نكاح امرأة، ثمّ أحرم الموكّل قبل تصرّف الوكيل، ثم أراد الوكيل أن يتصرّف، فإذا اعتبرنا حال التّوكيل صحّ وإلا لم يصحّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 14 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.