Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 19

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة التاسعة [إمكان الأداء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

شروط: الحول، النّصاب، التّمكّن من الأداء.

فعند المالكيّة خلاف، والمشهور أنّه لا ضمان عليه ولو أتلفه، وغير المشهور عليه ضمانه. وهو مذهب الحنابلة والشّافعيّة. وعند المالكيّة قول ثالث أنّ الزّكاة تتعلّق بالباقي منه بعد التّلف، ومذهب الحنفيّة: أنّه إن تلف بنفسه سقطت زكاته، وإن أتلفه لم تسقط (١).

ومنها: إذا باع زرعاً أفرك - أي نضج وحان حصاده - أو بُسراً أزهى - أي بلحاً تلوّن بالصّفرة أو الحمرة وأمكن جَنْيه، ولم يجنه المشتري، وقبل الجذاذ أفلس البائع، فهل يكون الزّرع للمشتري، أو هو أسوة الغرماء؟. خلاف بناء على هذه القاعدة.

ومنها: من لم يجد ماءً ولا تراباً. فهل يصلي؟ للمالكيّة في صلاته أربعة أقوال. ينظر حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير جـ ١ ص ١٦٢، وحاشية قواعد المقري ص ٥١٩.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 19 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.